Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة العبيد لغير التجارة ولعبيد العبيد

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٣١

صَدَقَة الْفطر

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي العَبْد الْآبِق ان سَيّده ان علم مَكَانَهُ اَوْ لم يعلم وَكَانَت غيبته قريبَة وَهُوَ يُرْجَى حَيَاته ورجعته فان على مَوْلَاهُ فِيهِ صَدَقَة الْفطر وان كَانَ اباقه قد طَال وأيس عَنهُ فَلَا نرى ان يُزكي عَنهُ

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق من قرب اباقه وَمن طَال اباقه لَيْسَ بَين هذَيْن فرق وَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُوجب الزَّكَاة على الْمُسلمين بالظنون هَذَا عبد قد فَاتَ بِنَفسِهِ فَلَا زَكَاة فِيهِ

-

بَاب زَكَاة العبيد لغير التِّجَارَة ولعبيد العبيد

-

قَالَ ابو حنيفَة اذا كَانَ للرجل عبد لغير التِّجَارَة ولعبده عبيد فعلي