Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة العبيد لغير التجارة ولعبيد العبيد

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٣٢

الْمولى فيهم جَمِيعًا صَدَقَة الْفطر وان كَانُوا للتِّجَارَة فعلى الْمولى فيهم صَدَقَة التِّجَارَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فيهم صَدَقَة الْفطر

وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ على الرجل فِي رَقِيق امْرَأَته صَدَقَة الْفطر وَلَكِن الْمَرْأَة تُؤدِّي عَن نَفسهَا وعنهم

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ على الرجل صَدَقَة الْفطر فِي عبيد عبيده وَلَا فِي رَقِيق امْرَأَته الا من كَانَ يَخْدمه مِنْهُم ولابد لَهُ مِنْهُ