الحجة على أهل المدينة
Printed page ١/ ٢٨٨
فَلم يسْجد ومنعهم أَن يسجدوا ذكر ذَلِك مَالك بن انس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الْأَخير وَلَيْسَ الْعَمَل عندنَا على فعله الأول
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الأول ﵁ وَهُوَ احب إِلَيْنَا من ترك السُّجُود لِأَن عمر ﵁ لم يقل أَن فعله الْأُخَر نَاسخ للْأولِ وَقد زعم أَن كل ذَلِك يجوز فالسجدة افضل من تَركهَا