Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٢٨

عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا

-

بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ الْوَلَد

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا نكح الرجل الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل