Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٢٩

نظر فان وضعت ذَلِك مَا بَينهَا وَبَين سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَلَيْسَ بِابْنِهِ وَينظر لكم جَاءَت بِهِ لاقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الاول لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وان جَاءَت بِهِ لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَهُوَ