الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٣٨٥
-
بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت عَنْهَا اَوْ يطلقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها
-
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها