Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٨٥

-

بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت عَنْهَا اَوْ يطلقهَا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها