Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٨٦

بعد ذَلِك حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا من زَوجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من زَوجهَا فَلَا باس بَان يطاها بِالْملكِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مُحَمَّد بِسَبَبِهِ ايضا لقولكم الاول تَزْعُمُونَ ان رجلا ياتي امته فِي عدَّة من غَيره انها لَا تحل لَهُ ابدا فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثمَّ وَطئهَا الْمولى وَهِي تَحت الرجل الْيَسْ قد ركب مَا لَا يحل لَهُ قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان طَلقهَا الزَّوْج اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانقضت عدتهَا ايحل لمولاها وَطْؤُهَا بِالْملكِ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم ارايتم لَو كَانَ زَوجهَا طَلقهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة اليست المراة امراته بعد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان وَطئهَا الْمولى فِي الْعدة ثمَّ انْقَضتْ الْعدة ايحل لَهُ ان يطاها بِالْملكِ قَالُوا لَا قيل لَهُم حلت الاولى