Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٠٨

ان ذَلِك ان فَاتَ قبل ان ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا ان لَهُ مَا اعطته جَائِزا مُسْتَقِيمًا فَكيف كَانَ اول الامر غير جَائِز ثمَّ جَازَ بعد ذَلِك لَئِن كَانَ اوله غير جَائِز مَا يجوز اخره وَلَئِن كَانَ فِي اوله جَائِزا مَا يَنْبَغِي ان لَا يجوز اخره وَمَا اخره الا تبع لاوله فَهَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا وَلَيْسَ الامر كَذَلِك وَلَكِن هَذَا امْر فَاسد كُله اوله واخره وَعَلِيهِ ان يرد مَا قبض على كل حَال اوقيمته ان كَانَ قد هلك عِنْده

-

بَاب الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر شَيْئا مَعْلُوما

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر مائَة دِينَار وَلم يخْتَلف فِي ذَلِك هِيَ وَزوجهَا قبل ان يدْخل بهَا اَوْ بعد مَا دخل بهَا ان النِّكَاح جَائِز وَلها نَفَقَة مثلهَا