Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب المراة تعطي زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٠٧

ورد على ورثتها الْخَادِم اَوْ قِيمَته ان كَانَ الْخَادِم قد هلك فِي يَده وَيَرِث ورثتها وَمِمَّا ذَلِك وَمِمَّا تركت المراة من الْمِيرَاث وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اعطته امراته خَادِمًا عاى ان لَا ينْكح عَلَيْهَا فانا نكره هَذَا القَوْل وَالشّرط وَلَا نجيزه فان فَاتَ ذَلِك وَلم ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا فَمَا اعطته من ذَلِك فَهُوَ جَائِز لَهُ فان فَاتَ ذَلِك بِعِتْق الْجَارِيَة اَوْ بِبَيْعِهَا ثمَّ نكح عَلَيْهَا كَانَت لَهَا عَلَيْهِ قيمَة خَادِمهَا الَّتِي اعطته غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول اهل الْمَدِينَة هَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا زَعَمُوا فِي اول ذَلِك انهم يكْرهُونَ هَذَا الشَّرْط وَلَا يجيزونه ثمَّ زَعَمُوا