الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٢٣١
النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي النِّكَاح
-
بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِمهْر مُسَمّى إِلَى أجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْجَرّ يتَزَوَّج المراة بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة ان هَذَا النِّكَاح جَائِز إِن تَصَدَّقت بمهرها عَلَيْهِ قبل أَن تستوفيه فَهُوَ جَائِز وَلَا باس أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا يكره للرجل ان يمس الْمَرْأَة