الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٢٣٠
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن الْخطاب ﵁ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح والفرقة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة