الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٢٢٩
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابي الزبير ان عمر ﵁ اتى فِي نِكَاح لم يشْهد عَلَيْهِ الا رجل وَامْرَأَة فَقَالَ عمر ﵁ هَذَا نِكَاح السِّرّ وَلَا اجيزه وَلَو كنت تقدّمت فِيهِ لرجمت فَهَذَا وَنَحْوه الَّذِي يَنْبَغِي نِكَاح السِّرّ وَلَا يجاز لَان الشَّهَادَة لم تكمل فِيهِ وَلَو كملت فِيهِ الجاز