Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما باع من السلعة بأقل أو أكثر أو بمثل ذلك إلى الأجل أو بعد الاجل أو قبل الاجل

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٤٦

اَوْ نبطله للغرر فَهَذَا لَا يقبل الا بِبَيِّنَة وبرهان وَلَو قبلنَا هَذَا نَحن مِنْكُم بِغَيْر حجَّة مَا قبله النَّاس منا

-

بَاب مَا بَاعَ من السّلْعَة بِأَقَلّ أَو أَكثر أَو بِمثل ذَلِك إِلَى الْأَجَل أَو بعد الاجل أَو قبل الاجل

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من اشْترى سلْعَة بِنَقْد أَو بنسيئة فقبضها وَلم ينْقد الثّمن حَتَّى بَاعهَا من الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بَاقِل من الثّمن فَلَا خير فِيهِ فان اشْتَرَاهَا بِمثل ذَلِك الثّمن الى ذَلِك الاجل أَو اقل من ذَلِك الاجل نَسِيئَة فَلَا بَأْس بِهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ من ذَلِك الثّمن الى اقْربْ من ذَلِك الاجل أَو الى دونه أَو الى أَكثر من ذَلِك الاجل فَلَا خير فِيهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمثل ذَلِك الثّمن الى دون ذَلِك الاجل أَو مثله فَلَا بَأْس بِهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمثل ذَلِك الثّمن الى الْأَكْثَر من ذَلِك الاجل فَلَا خير فِيهِ وانما معتمده فِي ذَلِك لانه لَا يُجِيز ان يَشْتَرِي السّلْعَة بَاقِل مِمَّا بَاعهَا بِهِ حَتَّى يقبض الثّمن وَقَالَ أهل الْمَدِينَة كل من بَاعَ سلْعَة الى اجل فَلَا بَأْس بِهِ ان يَشْتَرِيهَا بَاقِل أَو بِأَكْثَرَ أَو بِمثل ذَلِك الى الاجل وَلَا خير ان يَشْتَرِيهَا بَاقِل قبل الاجل وَلَا بِأَكْثَرَ بعد الاجل وَلَا بَأْس بَاقِل بعد الاجل وَلَا بَأْس بِأَكْثَرَ قبل الاجل وَقَالَ مُحَمَّد انما نكره من هَذَا خصْلَة وَاحِدَة ان يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ قبل