Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما باع من السلعة بأقل أو أكثر أو بمثل ذلك إلى الأجل أو بعد الاجل أو قبل الاجل

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٤٧

أَن يَسْتَوْفِي الثّمن لانه إِذا اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ قبل الاجل أَو مَعَ الاجل أَو بعد الاجل رجعت اليه سلْعَته وَبَقِي لَهُ فضل على المُشْتَرِي مَعَ رُجُوع سلْعَته اليه فَهَذِهِ يكره من ذَلِك ونكره مِنْهُ خصْلَة اخرى ان يَشْتَرِي السّلْعَة بِمثل ذَلِك الثّمن الى أَكثر من ذَلِك الاجل لانه قد يَشْتَرِيهَا حِينَئِذٍ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعهَا بِهِ فَرَجَعت اليه سلْعَته واستقصر الاجل وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ ﵂ ان امْرَأَة قَالَت لَهَا اني بِعْت زيد بن