Skip to content

الوسيط في المذهب الشرط الخامس السوم

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ٤٣٥

وَكَذَلِكَ إِذا انْقَطع ملكه بِالرّدَّةِ ثمَّ أسلم وَكَذَلِكَ إِذا مَاتَ لَا يبْنى حول وَارثه على حوله

وَفِي الْقَدِيم قَولَانِ أَحدهمَا يبْنى وطرد ذَلِك فِي الِانْقِطَاع بِالرّدَّةِ إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام وَمن قصد بيع مَاله فِي آخر الْحول دفعا لِلزَّكَاةِ أَثم وَسَقَطت الزَّكَاة

وَقَالَ مَالك لَا يَصح بَيْعه

الشَّرْط الْخَامِس السّوم

وَلَا زَكَاة فِي معلوفة لمَفْهُوم قَوْله ﷺ فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة ثمَّ الْعلف بِمَا لَا يقوم لَا