Skip to content

الوسيط في المذهب الشرط الرابع أن لا يزول ملكه في أثناء الحول

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ٤٣٤

الْحول الثَّانِي ناجز وَهُوَ أولى من المنقضي

الثَّالِث لَو مَاتَت الْأُمَّهَات كلهَا والسخال نِصَاب لم تَنْقَطِع التّبعِيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَنْقَطِع التّبعِيَّة إِلَّا إِذا بَقِي من الْكِبَار وَاحِد وَلَو من الفحول

وَشرط أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي بَقَاء نِصَاب من الْأُمَّهَات

الشَّرْط الرَّابِع أَن لَا يَزُول ملكه فِي أثْنَاء الْحول

فَكل مَا تجب الزَّكَاة فِي عينه كالنعم والنقدين فَإِذا أبدله بِمثلِهِ انْقَطع الْحول فَإِذا عَاد إِلَى ملكه وَلَو بِفَسْخ أَو رد بِعَيْب استؤنف الْحول وَلم يبن على مَا مضى