الوسيط في المذهب
Printed page ٥/ ٨٣
الْفَصْل السَّابِع فِي الْكَفَاءَة وخصالها
وَاعْلَم أَن الْكَفَاءَة حق الْمَرْأَة والأولياء فَلَو رَضوا بِغَيْر كفؤ جَازَ خلافًا للشيعة فَإِنَّهُم حرمُوا العلويات على غَيرهم وَكَيف يحرمن وَلم تحرم بَنَات رَسُول الله ﷺ على عُثْمَان وَعلي وَأبي الْعَاصِ وَأَيْنَ كفؤ رَسُول الله ﷺ فِي الْعَالم قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ