Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الأول في أسباب الولاية

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ٦٣

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي الْأَوْلِيَاء وَفِيه فُصُول ﷺ َ -

الْفَصْل الأول فِي أَسبَاب الْولَايَة

وَهِي أَرْبَعَة

الْأُبُوَّة والجدودة فِي مَعْنَاهَا

والعصوبة بِالنّسَبِ

وَالْوَلَاء

والسلطنة أما الْأَب وَالْجد أَب الْأَب فَلَهُمَا منصب الْإِجْبَار فِي حَالَة الْبكارَة وَلَو بعد الْبلُوغ وَفِي الْبَنِينَ فِي الصغر دون الْكبر وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ الْبكر الْبَالِغَة لَا تجبر على النِّكَاح وَالثَّيِّب الصَّغِيرَة يجوز أجبارها عِنْده