Skip to content

الوسيط في المذهب الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٤٤٤

الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يتَعَلَّق بالموصى لَهُ

وَله أَطْرَاف

الطّرف الأول إِذا قَالَ أعْطوا حمل فُلَانَة كَذَا فَأَتَت بولدين

صرف إِلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِن كَانَ أَحدهمَا ذكرا وَالْآخر أُنْثَى

وَلَو خرج أَحدهمَا حَيا وَالْآخر مَيتا فَالْكل للحي

وَفِيه وَجه آخر أَن لَهُ النّصْف وَنصف الْمَيِّت يعود إِلَى الْوَرَثَة وَهُوَ ضَعِيف

وَلَو قَالَ إِن كَانَ حملهَا غُلَاما فَأَعْطوهُ كَذَا فَولدت غلامين لم يستحقا شَيْئا فَإِن الصِّيغَة للتوحيد فِي النكرَة

وَكَذَا إِن جَاءَت بِغُلَام وَجَارِيَة

وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطنهَا غُلَام فَأَعْطوهُ كَذَا فَجَاءَت بِغُلَام وَجَارِيَة أعطي الْغُلَام

وَإِن جَاءَت بغلامين فَأَيّهمَا يعْطى فِيهِ ثَلَاث أَقْوَال

أَحدهَا أَنه يصرف الْوَارِث إِلَى أَيهمَا شَاءَ وَله خِيَار التَّعْيِين فَإِن رَأْيه يصلح للترجيح