Skip to content

الوسيط في المذهب الخامس في العبد

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٤٤٣

وَالثَّانِي الزِّيَادَة فِي عدد الرَّقَبَة أولى لقَوْله ﷺ من أعتق رَقَبَة أعتق الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار

وَلَو قَالَ أعتقوا عبدا من عَبِيدِي وَله خُنْثَى حكم بِكَوْنِهِ رجلا فَفِي إِعْتَاقه وَجْهَان

وَوجه الْمَنْع أَن اسْم الْبعد مُطلقًا لَا ينْصَرف إِلَيْهِ

وَلَو قَالَ أعتقوا أحد رقيقي وَفِيهِمْ خُنْثَى مُشكل

روى الرّبيع فِيمَن أوصى بِكِتَابَة أحد رَقِيقه أَنه لَا يجوز الْخُنْثَى المكشل

وروى الْمُزنِيّ أَنه يجوز

وَاخْتلف الْأَصْحَاب وَالْأولَى مَا قَالَه الْمُزنِيّ