مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
Printed page ٣/ ١٣
حكم الظِّهَار الموقت
١٢٢٣ - وَقَالَ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت الْيَوْم عَليّ حرَام أَو كَظهر أُمِّي هَذَا قد وَقت فَإِذا كَانَ غَدا لاتحرم فَمن ذهب أَنَّهَا تحرم يشبهها بِالطَّلَاق وَأقوى فِي الْمذَاهب الَّذِي يزْعم أَنَّهَا لَا تحرم وأذهب إِلَيْهِ وَذَاكَ أَن الظِّهَار وَالْحرَام عِنْدِي يَمِين
١٢٢٤ - قلت فَمن يَقُول فِي الشَّيْء يُوَقت
قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح