Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم التوارث إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ١٢

حكم التَّوَارُث إِذا مَاتَ أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الدُّخُول

١٢٢١ - قلت حَدِيث بروع يَرِثهَا وترثه

قَالَ نعم

١٢٢٢ - قلت مَا الْحجَّة يَرِثهَا كَمَا تَرثه يرْوى عَن زيد بن ثَابت كره أَن يتَزَوَّج بِالْأُمِّ وَقَالَ لَا يرثهما جَمِيعًا كَأَنَّهُ تزوج مرّة فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا

قَالَ لَا يتَزَوَّج أمهَا يرْوى عَن زيد بن ثَابت