مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ثِقَاتٌ.
١٠٩٣ - «وَعَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَى رَجُلٌ ضَخْمٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ؟ قَالَ: " فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، تُكُلِّمَ فِيهِ لِسُوءٍ حَفِظَهُ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
١٠٩٤ - «وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ، فَنُقَسِّمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ».
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثٌ فِي آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَيْتَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
١٠٩٥ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلِبُهَا، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ " قَالُوا: مَاتَتْ. قَالَ: " مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْقَيْنَاهُ. قَالَ: " أَفَلَا اسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، تَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
١٠٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " «لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
١٠٩٧ - «وَعَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: " مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ ". قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَقَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَشُقُّهَا بَدَلَ: أَتَتَبَّعُهَا. وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
١٠٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمِيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
[بَابُ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ]
١٠٩٩ - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ. قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ