Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب اتخاذ الشجر وغير ذلك

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٤/ ٦٧

وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.

٦٢٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «عَلَيْكُمْ بِالْغَنَمِ، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ فَصَلُّوا فِي مُرَاحِهَا وَامْسَحُوا رُغَامَهَا» ". قُلْتُ: مَا الرُّغَامُ؟ قَالَ: " الْمُخَاطُ ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

٦٢٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَاعِدَةَ أَخِي عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " «مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَسِرْ بِهَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ أَقَلُّ أَرْضِ اللَّهِ مَطَرًا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٦٢٦١ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: الْغَنَمُ بَرَكَةٌ.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

[بَابٌ فِي الْحَمَامِ]

٦٢٦٢ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو إِلَيْهِ الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ زَوْجَ حَمَامٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٦٢٦٣ - وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو سُفْيَانَ الْأَنْمَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ فِي الصَّيْدِ.

[بَابٌ فِي الْإِبِلِ]

٦٢٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَتْرُكُ بِعْدِي شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِبِلٍ وَأَسْقِيَةٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ اتِّخَاذِ الشَّجَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

٦٢٦٥ - عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوِ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ صَدَقَةً» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٦٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " «مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْلَيْثِيُّ وَثَّقَهُ مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٦٢٦٧ - «وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ، وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ