قوله: يخرج ضحوة، إلى قوله: في الركعة الأخيرة، أشار به إلى صفة صلاة العيد، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: سن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاة العيدين، وصلاهما بالناس ضحوة ركعتين، وقرأ فيهما جهرا، (١) وكبر قبل القراءة في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، في الفطر والأضحى، (٢) وخطب بعد الصلاة، (٣) وانصرف ولم يتنفل في المصلى قبلها ولا بعدها، (٤) وكذلك روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، (٥) قال مالك - رحمه الله تعالى: - وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.