Skip to content

زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر الآية السابعة

زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر

فهد بن إبراهيم الضالع

Printed page ٥١٢

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن: «حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر» (١).

وقال به من المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (٢).

الآية الرابعة:

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦].

واختلف السلف في تحديد المراد بم كتب عليهم القتال، واتفقوا على أن الكتب هنا الفرض، ومنهم: عطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب (٣).

ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٤).

الآية الخامسة:

قوله تعالى: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وقال به من المفسرين: ابن جرير، والسمرقندي، والبغوي (٥).

الآية السادسة:

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وقال به من السلف: سعيد بن جبير (٦).

ومن المفسرين: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي (٧).

الآية السابعة:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾ [النساء: ٧٧].