Skip to content

خلاصة الأحكام باب الخطبتين للعيد بعد الصلاة واستحباب القيام فيهما وجواز القعود وما يتعلق بهما

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٨٣٤

٢٩٤٢ - وَقد ضعّف الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُخَالف لرِوَايَة الْأَكْثَرين هَذِه الْقِصَّة، فَإِن الْمَشْهُور فِيهَا:

٢٩٤٣ - أَنهم أسندوا أَمرهم إِلَى ابْن مَسْعُود فأفتاه بذلك، وَلم يرفعهُ.

٢٩٤٤ - وَضعف أَيْضا بعض رُوَاته. فَالله أعلم.

٢٩٤٥ - وَعَن ابْن لَهِيعَة، عَن بكر بن سوَادَة، أَن عمر بن الْخطاب ﵁: كَانَ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [١١٢ / ب] ، وَهُوَ ضَعِيف ومنقطع.

(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)

٢٩٤٦ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ، وَأَبُو بكر، وَعمر