خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٨٣٤
٢٩٤٢ - وَقد ضعّف الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُخَالف لرِوَايَة الْأَكْثَرين هَذِه الْقِصَّة، فَإِن الْمَشْهُور فِيهَا:
٢٩٤٣ - أَنهم أسندوا أَمرهم إِلَى ابْن مَسْعُود فأفتاه بذلك، وَلم يرفعهُ.
٢٩٤٤ - وَضعف أَيْضا بعض رُوَاته. فَالله أعلم.
٢٩٤٥ - وَعَن ابْن لَهِيعَة، عَن بكر بن سوَادَة، أَن عمر بن الْخطاب ﵁: كَانَ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [١١٢ / ب] ، وَهُوَ ضَعِيف ومنقطع.
(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)
٢٩٤٦ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ، وَأَبُو بكر، وَعمر