Skip to content

خلاصة الأحكام باب الخطبتين للعيد بعد الصلاة واستحباب القيام فيهما وجواز القعود وما يتعلق بهما

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٨٣٥

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٩٤٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " شهِدت صَلَاة الْفطر مَعَ رَسُول الله ﷺ َ، وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان ﵃، [١٢٥ / ب] فكلهم يُصليهَا قبل الْخطْبَة ثمَّ يخْطب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٩٤٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يخرج يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر، فَيبْدَأ بِالصَّلَاةِ، فَإِذا صَلَّى صلَاته وَسلم، قَامَ فَأقبل عَلَى النَّاس وهم جُلُوس فِي مصلاهم، فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَة ببعث ذكره للنَّاس، أَو كَانَت لَهُ حَاجَة بِغَيْر ذَلِك أَمرهم بهَا، وَكَانَ يَقُول: " تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا " وَكَانَ أَكثر من يتَصَدَّق النِّسَاء. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم.

٢٩٤٩ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " فَأول شَيْء يبْدَأ بِهِ الصَّلَاة، ثمَّ ينْصَرف فَيقوم مُقَابل النَّاس، وَالنَّاس جُلُوس عَلَى صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، وَيَأْمُرهُمْ " ثمَّ ذكر نَحْو بعض مَا سبق.

٢٩٥٠ - وروياه بِمَعْنَاهُ من رِوَايَة جَابر.

٢٩٥١ - وَعَن أبي بكرَة ﵁، قَالَ " خطب النَّبِي ﷺ َ عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.