خلاصة الأحكام
٢٥٧٤ - قَالَ شُعْبَة: " إِنَّه يكذب ".
٢٥٧٥ - وَقَالَ أَحْمد: " أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ".
٢٥٧٦ - وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: " كَانَ يغلط، وَيَضَع الحَدِيث ".
(بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)
٢٥٧٧ - عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا ارتحل قبل أَن تزِيغ الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر، ثمَّ نزل فَجمع بَينهمَا، فَإِن زاغت قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر ثمَّ ركب " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٥٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يجمع بَين صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء فِي السّفر ".
٢٥٧٩ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَرَادَ أَن يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر أخر الظّهْر حَتَّى يدْخل أول وَقت الْعَصْر، ثمَّ يجمع بَينهمَا ".
٢٥٨٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا عجل عَلَيْهِ السّفر يُؤَخر الظّهْر إِلَى أول وَقت الْعَصْر، فَيجمع بَينهمَا، وَيُؤَخر الْمغرب حَتَّى يجمع بَينهَا وَبَين الْعشَاء حِين يغيب الشَّفق ".
٢٥٨١ - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب