Skip to content

خلاصة الأحكام باب الجمع بين الصلاتين في السفر

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٧٣٧

وَالْعشَاء، بعد أَن يغيب الشَّفق، وَيَقُول: " إِن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. لَفظه لمُسلم هُنَا، وللبخاري فِي آخر كتاب " الْحَج ".

٢٥٨٢ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَنه أخر الْمغرب حَتَّى غَابَ الشَّفق، ثمَّ نزل فَجمع، ثمَّ أخْبرهُم أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يفعل ذَلِك إِذا جد بِهِ السّير ".

٢٥٨٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح " [١٠٨ / أ] .

٢٥٨٤ - وَعَن [٩٥ / ب] معَاذ بن جبل ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ فِي غَزْوَة