خلاصة الأحكام
(بَاب الْمُسَافِر إِذا دخل بَلَدا فَنَوَى فِيهِ إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام كَامِلَة لزمَه الْإِتْمَام، وَإِن نَوى دونهَا قصر، وَإِن أَقَامَ لحَاجَة يتوقعها قصر إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا، أَو تِسْعَة عشر)
٢٥٥٩ - فِيهِ، حَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله. فَإِن النَّبِي ﷺ َ أَقَامَ فِي نَفْس مَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام كَامِلَة سُوَى يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج، وَكَانَ يقصر فِيهَا.
٢٥٦٠ - وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يمْكث المُهَاجر بِمَكَّة بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " بعد قَضَاء نُسكه " وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة حَرَامًا عَلَى الْمُهَاجِرين، فَدلَّ أَن الْإِقَامَة لَيست إِقَامَة مُؤثرَة.
٢٥٦١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " أَقَامَ النَّبِي ﷺ َ تِسْعَة عشر يقصر " فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر قَصرنَا، وَإِن زِدْنَا أتممنا. رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا: " تِسْعَة عشر " بِنَقص وَاحِد من عشْرين.
٢٥٦٢ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، إسنادها عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " سَبْعَة عشر " بِنَقص ثَلَاثَة من عشْرين.