خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٧٠٠
التكرمة: بِفَتْح التَّاء وَكسر الرَّاء، وَهِي مَا يُختص بِهِ من فرَاش ووسادة، وَنَحْوهمَا.
٢٤٤٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٤٤٦ - مِنْهُ، عَن أبي زيد، عَمْرو بن أَخطب رَفعه: " يؤمُّهم أقرؤهم، فَإِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فأكبرهم سنا، فَإِن اسْتَووا فأحسنهم وَجها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه.
(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)
٢٤٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْبَاب قبله [١٠٢ / أ] .
٢٤٤٨ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ