Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب الاستخلاف للإمام في الصلاة إذا لم يطق القيام وجواز صلاة القائم خلف القاعد ونسخ قعود القادر

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٨١

٢٣٦١ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وهما بِفَتْح الْمِيم وَكسرهَا، وهما الخفّان الخَلِقان.

(بَاب لَا تصح الْجَمَاعَة حَتَّى يَنْوِي الْمَأْمُوم الِاقْتِدَاء)

٢٣٦٢ - فِيهِ، حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " [٩٨ / أ] .

(بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر)

٢٣٦٣ - سبق فِيهِ حَدِيث اسْتِخْلَاف النَّبِي ﷺ َ أَبَا بكر ﵁.

٢٣٦٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِنَّمَا [٨٦ / أ] جُعل الإِمَام ليُؤتم بِهِ فَإِذا كبَّر فكبِّروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن