Skip to content

خلاصة الأحكام باب صحة صلاة المسبوق وأنه يلزمه أن يأتي بعد سلام الإمام بما بقي من صلاته ولا يسجد للسهو وأن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٦٨

(بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ)

٢٣١٣ - عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ: أتيت ابْن عمر وهم يصلونَ. فَقلت: أَلا تصلي مَعَهم؟ قَالَ: قد صليت، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَعْنَاهُ: لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ، فَلَا يكون مُخَالفا لما سبق من اسْتِحْبَاب إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة. وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ كَانَ صلاهَا جمَاعَة، ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد كَمَا سبق عَنهُ.

(بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته)

٢٣١٤ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة: " وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

٢٣١٥ - وَعَن الْمُغيرَة، ﵁، أَنه غزا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ تَبُوك، قَالَ: فَتبرز رَسُول الله ﷺ َ قِبَل الْغَائِط، فحملتُ مَعَه إداوة قبل صَلَاة الْفجْر، فَلَمَّا رَجَعَ إليَّ أخذت أُهريق عَلَى يَدَيْهِ من الْإِدَاوَة، وَغسل يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل وَجهه، ثمَّ ذهب يُخرج جُبّته عَن ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّته، فَأدْخل يَدَيْهِ فِي الجُبّة