Skip to content

خلاصة الأحكام باب صحة صلاة المسبوق وأنه يلزمه أن يأتي بعد سلام الإمام بما بقي من صلاته ولا يسجد للسهو وأن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٦٩

حَتَّى أخرج ذِرَاعَيْهِ من أَسْفَل الجبّة، وَغسل ذِرَاعَيْهِ [٩٦ / أ] إِلَى الْمرْفقين، ثمَّ تَوَضَّأ عَلَى خُفّيه، ثمَّ أقبل فَأَقْبَلت مَعَه، حَتَّى نجد النَّاس قد قدَّموا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَصَلى لَهُم، فَأدْرك رَسُول الله ﷺ َ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلى مَعَ النَّاس الرَّكْعَة الْآخِرَة، فَلَمَّا سلّم عبد الرَّحْمَن، قَامَ رَسُول الله ﷺ َ يتم صلَاته، فأفزع ذَلِك الْمُسلمين فَأَكْثرُوا التَّسْبِيح فَلَمَّا قَضَى النَّبِي ﷺ َ [٨٤ / ب] صلَاته، أقبل عَلَيْهِم ثمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُم " أَو قَالَ: " قد أصبْتُم " يَغْبِطهُمْ أَن صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا. رَوَاهُ مُسلم.

٢٣١٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَالَ الْمُغيرَة: فَأَرَدْت تَأْخِير عبد الرَّحْمَن، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " دَعه ".

٢٣١٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عمر،

٢٣١٨ - وَعلي،