خلاصة الأحكام
النَّبِي ﷺ َ، فَقَالَ: " أَيّكُم يتجر عَلَى هَذَا؟ " فَقَامَ رجل فَصَلى مَعَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،
٢٢٩٦ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
٢٢٩٧ - وَلَفظ أبي دَاوُد، أَن رَسُول الله ﷺ َ أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده. فَقَالَ: " أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه؟ ".
٢٢٩٨ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: " أَن الَّذِي قَامَ فَصَلى مَعَه أَبُو بكر الصّديق ﵁ " [٩٥ / أ] .
(بَاب من صَلَّى مُنْفَردا أَو جمَاعَة، ثمَّ رَأَى جمَاعَة اسْتحبَّ أَن يُصليهَا مَعَهم)
٢٢٩٩ - فِيهِ حَدِيث الْبَاب قبله.
٢٣٠٠ - وَعَن أبي ذَر، ﵁، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ: " كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا، أَو يُميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟ " قلت: فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة " رَوَاهُ مُسلم.