Skip to content

خلاصة الأحكام باب من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة استحب أن يصليها معهم

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٦٥

٢٣٠١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يؤخرون الصَّلَاة " وَلم يقل: " عَن وَقتهَا ".

٢٣٠٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، ثمَّ اذْهَبْ لحاجتك فَإِن أُقيمت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل ".

٢٣٠٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أَدْرَكتك الصَّلَاة مَعَهم فصلِّ، وَلَا تقل: إِنِّي قد صليت فَلَا أُصَلِّي ".

٢٣٠٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة ".

٢٣٠٥ - وَعَن يزِيد بن الْأسود، ﵁، قَالَ: شهِدت مَعَ النَّبِي ﷺ َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه. قَالَ: " عليَّ بهما " فجيء بهما ترْعد فرائصهما. قَالَ: " مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ " فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: " فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.