Skip to content

خلاصة الأحكام باب كراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وبحضرة طعام يتوق إليه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٨٨

لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا ".

١٦١٨ - وَفِي رِوَايَة: " مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦١٩ - وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٠ - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث ﵁، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي ﷺ َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ: " ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ)

١٦٢١ - عَن عَائِشَة ﵂، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان " رَوَاهُ مُسلم.

١٦٢٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٣ - زَاد البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا