Skip to content

خلاصة الأحكام باب كراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وبحضرة طعام يتوق إليه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٨٩

حَتَّى يفرغ مِنْهُ، وَإنَّهُ ليسمع قِرَاءَة الإِمَام ".

١٦٢٤ - وَعَن أنس ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ، قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب، وَلَا تعجلوا عَن عشائكم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٥ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة عَائِشَة كَرِوَايَة ابْن عمر [٥٨ / ب] .

١٦٢٦ - وَعَن عبد الله بن أَرقم ﵁، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة [٦٦ / أ] فليبدأ بالخلاء " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

١٦٢٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

١٦٢٨ - وَعَن ثَوْبَان ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ " ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن: لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ،