Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب قول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح والظلمة بعد الأذان ألا صلوا في الرحال ويجوز أن يقوله في نفس الأذان

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٠١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق، حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله، فَأمر بِلَالًا فأذّن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْمغرب، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعشَاء " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ. وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن أَبَا عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ. [٣٤ / ب] .

(بَاب اسْتِحْبَاب قَول المؤذِّن فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة، أَو ذَات الرّيح، والظلمة، بعد الْأَذَان " أَلا صلوا فِي الرّحال " وَيجوز أَن يَقُوله فِي نَفْس الْأَذَان)

٨٦٥ - عَن عبد الله بن الْحَارِث قَالَ: " خَطَبنَا ابْن عَبَّاس فِي يَوْم ذِي ردغ، فَلَمَّا بلغ الْمُؤَذّن: حَيّ عَلَى الصَّلَاة، أمره أَن يُنَادي: الصَّلَاة فِي الرّحال. فَنظر بَعضهم إِلَى بعض فَقَالَ: كأنكم أنكرتم هَذَا، قد فعل هَذَا من هُوَ خير مني، وَإِنَّهَا عَزمَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٨٦٦ - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَ ابْن عَبَّاس لمؤذنه فِي يَوْم مطير، وَهُوَ يَوْم جُمُعَة " إِذا قلت: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَلَا تقل: حَيّ عَلَى الصَّلَاة. قل: صلوا فِي بُيُوتكُمْ. فَكَأَن النَّاس استنكروا. فَقَالَ: فعله من هُوَ خير مني، إِن الْجُمُعَة عَزمَة، وَإِنِّي كرهت أَن أحرجكم فتمشوا فِي الطين والدحض ".

٨٦٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فعله من هُوَ خير مني. يَعْنِي النَّبِي ﷺ َ ".

٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أذّن مُؤذن لِابْنِ عَبَّاس يَوْم جُمُعَة فِي يَوْم مطير " فَذكره.