Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب قول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح والظلمة بعد الأذان ألا صلوا في الرحال ويجوز أن يقوله في نفس الأذان

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٠٢

٨٦٩ - وَعَن نَافِع " أَن ابْن عمر أذّن بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَة ذَات برد وريح، ثمَّ قَالَ: أَلا صلوا فِي الرّحال - ثمَّ قَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة ذَات برد ومطر يَقُول: أَلا صلوا فِي الرّحال " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٨٧٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أَنه كَانَ يَأْمر مؤذنه فِي السّفر ".