Skip to content

خلاصة الأحكام باب وجوب الاستنجاء وجوازه بثلاثة أحجار لا يجزئ دونهن والأفضل بالماء وجمعهما أفضل

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٦١

٣٦٢ - والْحَدِيث الْمَرْفُوع: " كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاث نترات ".

(بَاب وجوب الِاسْتِنْجَاء وجوازه بِثَلَاثَة أَحْجَار، لَا يُجزئ دونهن، وَالْأَفْضَل بِالْمَاءِ، وجمعهما أفضل)

٣٦٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان، وَأبي هُرَيْرَة: " إِنَّمَا أَنا بِمَنْزِلَة الْوَالِد " وسبقا.

٣٦٤ - وَعَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، ويستطيب [١٢ / أ] بِهن، وَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم.

٣٦٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده حسن صَحِيح [١٢ / ب] ".