Skip to content

خلاصة الأحكام باب وجوب الاستنجاء وجوازه بثلاثة أحجار لا يجزئ دونهن والأفضل بالماء وجمعهما أفضل

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٦٢

٣٦٦ - وَعَن ابْن مَسْعُود، ﵁ قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين، والتمست الثَّالِث، فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين، وَألقَى الروثة وَقَالَ: " هَذَا ركْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٦٧ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَألقَى الروثة، وَقَالَ: " ائْتِنِي بِحجر ".

٣٦٨ - وَعَن أنس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام إداوة من مَاء وعنزة يستنجي بِالْمَاءِ " [مُتَّفق عَلَيْهِ] . العنزة: عَصا لَهَا زُج، وَأَخذهَا ليُصَلِّي إِلَيْهَا.

٣٦٩ - وَعَن عَائِشَة قَالَت لنسوة: " مرن أزواجكن أَن يستطيبوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أستحييهم، وَإِن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يَفْعَله " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.

٣٧٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

٣٧١ - وَعَن عويم بن سَاعِدَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ أَتَاهُم فِي مَسْجِد قبَاء،