Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١٣/ ١٠٠

كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.

وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.