Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١٣/ ٣٧

لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩)، وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مخدرًا، وهذا يؤكد القول بالتحريم.

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (١)، وقد يشربه بعضهم، وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٢) فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.