الفقه الميسر
Printed page ١٠/ ٥١
عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينا.
عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينا.