Skip to content

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة الفصل الأول: منهج الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير المبحث الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Printed page ٦٠

فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا، بقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها، وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به.

كما .. عن زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ " [المائدة:١٠٦] الآية، قال: ذلك كان في رجل توفي، وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب، والناس كفار، إلا رسول الله ﷺ وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون.

قال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية. والله الموفق للصواب.

(شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٥٧ - ٤٧١)