أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
٢ - ما رواه ابن عباس ﵁ قال: (ودى رسول الله ﷺ رجيلن من المشركين - وكانا منه في عهد- دية الحرين المسلمين). (١)
وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به. (٢)
٣ - ما رواه أبو الهيثم أن الرسول ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: (دية المعاهد: دية الحر المسلم). (٣)
وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده عثمان الوقاصي وهو متروك الحديث. (٤)
كما يرد على جميع الروايات المتقدمة:
أ- بأن ما ثبت فيها من أن الرسول ﷺ أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم، إذ كان يؤديها من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة. (٥)
ب- أما ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فهي روايات مضطربة منقطعة فلا حجة فيها. (٦)
٤ - أن الكافر آدمي حر معصوم الدم، فتكمل ديته كالمسلم.
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الكفر نقص مؤثر في الدية.