Skip to content

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير سورة البقرة

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Printed page ٢٣٨

- الرد على هذا الاستدلال: هذا الاستدلال اجتهادي من الصحابي الجليل زيد بن ثابت ﵁. وهو استدلال لا ينهض إلى مستوى القول الثابت عن الرسول ﷺ والناص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

- القول الثالث: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة العصر.

- وهذا قول: أكثر العلماء من الصحابة والتابعين.

وإليه ذهب: أبو حنيفة في رواية عنه - وأحمد - ومعظم الشافعية. (١)

وسميت وسطى: لأنها وسط بين صلاة نهارية وهي الظهر، وصلاة ليلية وهي المغرب.

ولأنها وسط بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. (٢) على القول بأن النهار يبدأ من وقت طلوع الفجر وهو قول أكثر العلماء.

- ومن أدلة هذا القول:

١ - ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: (كنت ظننت أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصر: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء). (٣)

٢ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صلاة الوسطى صلاة العصر) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. (٤)