أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
والأوزاعي، والشافعي: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] هو: الزوج، بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ے [البقرة:٢٣٧]: للبكر والثيب.
وقال مالك: إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها. عن نصف الصداق، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] اللاتي قد دخل بهن. قال: ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شئ من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره.
وقال الليث: (١) لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت، ويجوز عليها، وبعد عقد النكاح: ليس له أن يضع شيئاً من صداقها، ولا يجوز عفوه أيضاً عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول، ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة، إذا كان ذلك نظراً من أبيها لها، وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئاً من صداقها بعد النكاح، كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك.
وذكر ابن وهب (٢) عن مالك: أن مبارأته عليها جائز.
قال أبو جعفر: روي عن علي، وجبير بن مطعم (٣) في (بيده عقدة النكاح): أنه الزوج.
وعن ابن عباس: هو أبوها.